القول الثاني: أنه يجوز قتلهم.
وهذا الأظهر عند الشافعية (?) وقول ابن حزم (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- عموم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} [التوبة: 5] .
وجه الدلالة: أن قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} عام في كل مشرك (?) والراهب، والأجير ونحوه ممن ذكر لا يخرجون عن المشركين فيجوز قتلهم.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا العموم مخصوص بما ذكر من السنة في النهي عن قتل الراهب، والشيخ الفاني، والعسيف والمرأة والصبي ونحو ذلك (?) .
2- عن سمرة بن جندب (?) - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم (?) » (?) .