الفرع الثالث
الفرار من الزحف (?)
للمجاهدين في سبيل الله مع العدو عند اللقاء حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون العدو مثلي عدد المجاهدين أو أقل (?) .
الحالة الثانية: أن يكون العدو أكثر من مثلي عدد المجاهدين.
فأما الحالة الأولى: إذا كان العدو مثلي عدد المجاهدين أو أقل فإنه يجب على المجاهدين في سبيل الله الثبات ويحرم الفرار من العدو إلا في حالة التحرف (?) لقتال أو التحيز (?) إلى فئة من المسلمين، وبهذا قال عامة الفقهاء (?) ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك.