وجه الدلالة من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو والنهي يقتضي التحريم.
2- ولأنه قد يقع في أيديهم فيهينونه ولأنهم لا يتحرزون عن النجاسة فيمسوه وهو منزه عن ذلك (?) .
قال تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] .
القول الثاني: أنه يجوز الخروج به إلى أرض العدو إذا كان لا يخشى عليه منهم، وقال بهذا الحنفية (?) والشافعية (?) .
واستدلوا: بما جاء عند مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (إنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو) (?) .
وجه الدلالة من الحديث: أنه إذا كان العسكر عظيما يأمنون عليه من العدو لقوتهم وشوكتهم. فلا بأس أن يحمل المجاهد المصحف ليقرأ فيه (?) .
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، أنه لا يجوز الخروج بالمصحف إلى أرض العدو حال القتال مطلقا، لأن العدو وإن كان هناك عسكر عظيم من المجاهدين لا يؤمن أن يسقط القرآن في أيديهم فيهينونه، أو يحرفونه وفي ذلك تحقير لما عظم الله، فالأولى أن لا يخرجوا به حال لقاء العدو ونشوب القتال أما وهم مرابطون في الثغور أو ليسوا في ميدان المعركة فلا بأس بأخذ المصحف وتلاوته وتدبر معانيه، لأن تلاوته عبارة، ولأن ذلك يقوي إيمانهم بالله وبنصره القريب، والله أعلم.