المطلب الثالث
إذن الدائن في خروجه للجهاد
المجاهد المدين له مع الجهاد حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الجهاد متعينا في حقه.
الحالة الثانية: أن يكون الجهاد غير متعين في حقه.
فأما الحالة الأولى: أن يكون الجهاد متعينا في حقه.
فلا خلاف فيما أعلم بين الفقهاء (?) رحمهم الله تعالى أنه لا يشترط إذن الدائن لخروج المجاهد للجهاد، سواء كان الدين حالا، أم لا، وسواء كان معسرا، أم موسرا.
والأدلة على ذلك ما يلي:
1- قال تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 41] .
وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالخروج للجهاد خفافا وثقالا، وجاء في معنى {خِفَافًا وَثِقَالا} أي: فقراء وأغنياء إذا تعين عليهم الجهاد (?) . فلا يشترط إذن المدين.
2- ولأن الجهاد إذا كان فرض عين لا يحتمل التأخير وقضاء الدين يحتمل، والضرر في ترك الخروج أعظم من الضرر في الامتناع عن قضاء الدين، لأن الضرر في ترك الخروج يرجع إلى كافة المسلمين فالواجب الاشتغال بدفع أعظم الضررين (?) .