3- أن لا يكون قد صدر منع عام من الإمام والله أعلم.
الحالة الثانية: خروجه للدفاع عن ديار الإسلام والمسلمين لمفاجأة العدو ديار المسلمين لا خلاف بين الفقهاء -فيما أعلم- أنه إذا فاجأ العدو ديار المسلمين وتعذر استئذان الإمام فإن المجاهد يخرج لملاقاة الكفار بغير إذن الإمام (?) .
والأدلة على ذلك ما يلي:
1- أن الكفار أغاروا على لقاح (?) النبي - صلى الله عليه وسلم - فصادفهم سلمة بن الأكوع (?) خارجا من المدينة فتبعهم فقاتلهم من غير إذن فمدحه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: «خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وأعطاه سهم فارس وراجل» (?) .
فدل هذا على أنه لا يشترط إذن الإمام إذا فاجأ العدو ديار المسلمين.
2- إن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم دون إذن لتعين الفساد في تركهم (?) .