وقال أبو حامد (?) من الشافعية: يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين ويلزمه القضاء، كالمصلي إذا لم تظهر له القبلة بالاجتهاد فإنه يصلي ويقضي (?) .

ويمكن مناقشة قول المالكية: بأن الظن معتبر في الأحكام الفقهية، والشك غير معتبر ولا يبنى عليه حكم، فلا يجوز التسوية بينهما.

ونوقش أبو حامد: بأن من لم يعلم دخول رمضان بيقين ولا ظن لم يلزمه صيامه، كمن شك في وقت الصلاة فإنه لا يلزمه أن يصلي، وأما في القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت (?) . واعتذر النووي لأبي حامد، فقال: لعل أبا حامد أراد إذا علم أو ظن أن رمضان قد جاء أو مضى ولم يعلم ولا ظن عينه (?) .

الترجيح

يظهر رجحان قول الجمهور أن الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر واجتهد وتحرى في معرفة رمضان فلم يصل إلى شيء، واستوت عنده الاحتمالات، أنه لا يلزمه الصوم حتى يعلم أو يغلب على ظنه أن هذا الشهر رمضان، لأن الصيام مع الشك لا يجوز، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015