لأنه أدى فرضه باجتهاده أشبه المصلي يوم الغيم إذا اشتبه عليه الوقت (?) . وخالف ابن القاسم (?) من المالكية فقال: لا يجزئه لاحتمال وقوعه قبل رمضان، ولا تبرأ الذمة إلا بيقين (?) .

والراجح ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأنه غلب على ظنه أنه رمضان بعد اجتهاد وتحري، وغلبة الظن تبنى عليها الأحكام ولم يظهر له خلاف ظنه فيبقى صومه صحيحا حتى يظهر خلاف ذلك.

الثانية: أن ينكشف الحال ويعلم الشهر الذي صامه فله في هذه الحالة أربع صور.

الصورة الأولى: أن ينكشف له الحال أن الشهر الذي صامه كان موافقا لشهر رمضان، وفي هذه الصورة صومه صحيح ويجزئه عند عامة الفقهاء (?) لأنه أدرك مقصوده بالتحري، ولأن المتحري مأمور بالصيام وجازم بنيته (?) .

وخالف الحسن بن صالح (?) وابن القاسم، فقالا: لا تجزئه لأنه صامه على شك كما لو صام يوم الشك فبان من رمضان (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015