المطلب الثاني صوم الأسير إذا لم يعرف بدء الشهر أو التبست عليه الأشهر

المطلب الثاني

صوم الأسير إذا لم يعرف بدء الشهر أو التبست عليه الأشهر

لا يخلو حال الأسير في معرفته شهر رمضان من حالتين:

الحالة الأولى: أن يعرف شهر رمضان من بين الشهور لكنه لا يعرف بدء الشهر.

الحالة الثانية: أن لا يعرف شهر رمضان من بين الشهور.

فأما الحالة الأولى: إذا لم يعرف بدء شهر رمضان برؤية الهلال أو سؤال من يثق به فإن الواجب في حقه إكمال شعبان ثلاثين يوما، ثم يصوم رمضان ويكمله ثلاثين يوما، ثم يفطر، قال الشوكاني ولا خلاف في ذلك (?) .

يدل على ذلك ما يلي:

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (?) .

2- عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015