2- أن الجنابة طهارة من حدث، فوجب أن تسقط بالقتل كالطهارة الصغرى (?) .
3- ولأن الحي الجنب إنما يغتسل ليصلي، والميت إنما يغسل ليصلى عليه، وإذا كان القتيل الجنب لا يصلى عليه فلا معنى لغسله (?) .
القول الثاني: أنه يغسل قال بهذا أبو حنفية (?) وهو قول عند المالكية (?) والصحيح من مذهب الحنابلة (?) وقول عند الشافعية (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- أن حنظلة (?) قتل يوم أحد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته» (?) فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة (?) .
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فلذاك غسلته الملائكة» (?) .