ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:

1- أن رتبته دون شهيد المعركة فلا يلحق به.

2- أن خروج روحه في غير المعترك فأشبه الجريح في المعركة يموت بعد انتهاء القتال بعد أن يحيا حياة مستقرة، فلا يأخذ أحكام شهيد المعركة مع الكفار (?) .

القول الثاني: أنه يلحق بشهيد المعركة مع الكفار وتطبق عليه أحكامه.

وهذا قول الحنفية تخريجا على تعريفهم للشهيد، كما سبق بيانه، وأن المقتول ظلما سواء في المعركة أو غيرها شهيد (?) وأحد الوجهين عند الشافعية جاء في الحاوي (لو أسر المشركون رجلا وقتلوه بأيديهم صبرا ففي غسله والصلاة عليه وجهان: أحدهما: لا يغسل ولا يصلي عليه لأنه قتل ظلما بيد مشرك حربي كالقتل في المعترك) (?) .

وهذا القول رواية عند الحنابلة. جاء في كشاف القناع: (من قتله الكفار صبرا في غير الحرب ألحق بشهيد المعركة في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه) (?) وهو قول عند المالكية جاء في المدونة (.. فكل من قتله العدو بأي قتلة كانت بصبر أو غيره في معركة أو غير معركة فأراه مثل الشهيد في المعركة) (?) .

ويمكن أن يستدل لهذا القول بما يلي:

1- ما جاء عن سعيد بن زيد (?) - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015