وجه الدلالة: أنه لما جاز الجمع للمقيم الآمن، فالخائف يجوز له الجمع من باب أولى.
2- أن حاجة الخائف للجمع آكد من حاجة الممطور (?) .
القول الثاني: لا يجوز له الجمع وبهذا قال الشافعية في المشهور (?) وهو قول عند الحنابلة (?) وقول للمالكية (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- أن أدلة المواقيت لا يجوز مخالفتها إلا بنص صريح (?) ولا نص صريح يخالفها.
2- أن الجمع للخوف لا وجه له، لأن صلاة الخوف مشروعة وهي أولى من الجمع (?) .
الترجيح
الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح، في أنه يجوز للمجاهد المقيم الجمع بين الصلاتين للخوف من العدو لما يأتي:
1- حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو نص في جواز الجمع في الإقامة دون خوف ولا سفر، ففي الخوف من باب أولى.
2- أن مشروعية صلاة الخوف لا يعني عدم جواز الجمع، لأن المجاهد في حال شدة الخوف قد يؤخر الصلاة حتى خروج وقتها، وتأخيرها بنية الجمع أولى والله أعلم.