وجه الدلالة: أن أقل إقامة للمسافر لا ينقطع بها سفره ثلاثة أيام. قال في الأم: (فأشبه ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مقام المهاجر ثلاثا حد مقام السفر وما جاوزه كان مقام الإقامة) (?) .
وقال في فتح الباري: (ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر) (?) .
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا حجة في هذا لا بنص ولا بإشارة إلى المدة التي إذا اقامها المسافر أتم. ثم قياس إقامة المسافر على المهاجر باطلة، لأن المسافر أن يقيم أكثر من ثلاث بدون كراهية، بخلاف المهاجر فلا تناسب بين الإقامتين (?) .
وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أن من نوى إقامة مدة يصلي فيها أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإلا قصر (?) وهي بالأيام أربعة، فإن زاد على ذلك أتم.
واستدل على ذلك: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة في حجة الوداع لأربع خلون من ذي الحجة (?) فأقام في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة وخرج في اليوم الثامن بعد أن صلى صلاة الصبح إلى مني، فإقامته بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة وعددها عشرون صلاة