بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في تحديد السفر الذي يقصر عنده المسافر بالمسافة (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان» (?) .
2- ما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما (أنهما كانا يقصران في أربعة برد) (?) .
3- أنها مسافة تجمع مشقة السفر في الحل والشد فجاز القصر فيها (?) .