أو ينتظره وكان ذلك عمدا أو جهلا بطلت صلاته، وإن كان سهوا صحت صلاته، لأن الإمام يتحمل عنه السهو.
وإن حصل الأمن مع الثانية بعد أن أتمت الطائفة الأولى ما بقي عليها، فإن صلاة الطائفة الأولى صحيحة، وتصلي الطائفة الثانية مع الإمام صلاة أمن (?) والله أعلم.
المطلب السابع عشر
حصول الأمن بعد صلاة الخوف
المقصود من هذا المطلب أن المجاهدين إذا حضرت الصلاة وهم في حال خوف فصلوا صلاة الخوف، ثم أمنوا بعد الانتهاء من صلاة الخوف، فهل يعيدون صلاة الخوف في حال الأمن أم لا؟
لم أجد من تكلم عن هذا من الفقهاء - حسب ما اطلعت عليه - إلا المالكية قالوا: لا إعادة عليهم في وقت ولا في غيره (?) .
لأنهم صلوا الصلاة في وقتها على الحالة التي يستطيعونها ولا يطالبون بغيرها.
قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (?) .
ولأن هذا كمن صلى بالتيمم لعدم الماء ثم وجد الماء بعد الصلاة لا يعيد الصلاة.