ونوقش هذا: بأنه حديث ضعيف، بل قال في الذخيرة أنه لا يثبت (?) .

3- أن الدم خارج نجس من بدن الآدمي فينقض الوضوء كالخارج من السبيلين (?) .

ونوقش هذا: بأن الطهارة عبادة لا يجوز القياس فيها لعدم العلة الجامعة (?) .

واستدل الحنابلة على استثناء اليسير من الدم بما يلي.

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه عصر بثرة (?) فخرج منها دم وقيح، فمسح بيده وصلى ولم يتوضأ) (?) .

2- أن المخارج غير السبيلين خلقت أصلا لخروج الطهارات كالدمع واللبن، فكان خروج النادر اليسير منها وإن كان نجسا ملحقا بالغالب مما يخرج منها، في أنه لا ينقض الوضوء، حتى إذا كثر الخارج النجس منها وغلب قوي وصار أصلا بنفسه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015