القول الثاني: أنه ينقض الوضوء فتنقطع الصلاة، وبهذا قال الحنفية على أن يكون الدم الخارج سائلا بنفسه إلى موضع يجب تطهيره (?) .

والحنابلة على المذهب على أن يكون الدم الخارج فاحشا (?) أما اليسير فيعفى عنه (?) .

واستدلوا بما يلي:

1- عن فاطمة بنت حبيش (?) رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض (?) فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015