القول الثاني: أنه ينقض الوضوء فتنقطع الصلاة، وبهذا قال الحنفية على أن يكون الدم الخارج سائلا بنفسه إلى موضع يجب تطهيره (?) .
والحنابلة على المذهب على أن يكون الدم الخارج فاحشا (?) أما اليسير فيعفى عنه (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- عن فاطمة بنت حبيش (?) رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض (?) فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: