المطلب الثالث عشر المتلطخ بالدم في صلاة الخوف

لقوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا) [البقرة: 239] فهذا نص على جواز المشي في الصلاة في شدة الخوف، ولأن في صلاة شدة الخوف يغتفر فيها على الإتيان ببعض الأركان كالركوع والسجود إلا بالإيماء للضرورة إلى تركها، فالمشي عند الضرورة أولى أن يغتفر عنه، والله أعلم.

المطلب الثالث عشر

المتلطخ بالدم (?) في صلاة الخوف

تمهيد: ذهب عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن الدم المسفوح نجس (?)

وذكر غير واحد من أهل العلم الاتفاق على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015