القول الأول: يكملون الصلاة حسب استطاعتهم مشاة وركبانا إيماء ولا يقطعون صلاتهم، وبهذا قال المالكية في المشهور (?) ، والحنابلة على المذهب (?) .
والأرجح عند الشافعية (?) لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] .
ولأن القتال ورد العدو عمل أبيح للحاجة فلم يمنع من صحة الصلاة (?) .
القول الثاني: أنهم يقطعون الصلاة، ويستأنفونها من جديد حال الأمن، وبهذا قال الحنفية (?) وقول عند المالكية (?) وقول عند الشافعية (?) ورواية عند الحنابلة (?) لأن القتال في الصلاة مبطل لها (?) .
وقد سبق بيان هذه الأقوال والراجح منها عند الحديث عن وقت صلاة الخوف (?) والله أعلم.