وقال الحنفية (?) ، والمالكية (?) تبطل صلاة الطائفة الأولى والثالثة، لأنهما فارقا الإمام في غير محل المفارقة.

وتصح صلاة الإمام في الجميع، لأنهم لم يجعلوا كثر الانتظارات من الإمام مبطلة للصلاة، وتصح كذلك صلاة الطائفة الثانية والرابعة، لأن مفارقتهما للإمام كانت وفي وقت الانصراف (?) .

القول الثالث:

أن الصلاة باطلة في حق الإمام وجميع الطوائف، قال به سحنون (?) من المالكية وهو قول عند الحنابلة (?) . لأن الصلاة تبطل بالانتظار الأول، لأنه زاد على انتظار الرسول - صلى الله عليه وسلم - زيادة لم يرد الشرع بها (?) . والذي يظهر في صلاة المغرب والصلاة الرباعية في الحضر في حال الخوف أن قسمة المجاهدين إلى طائفتين يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الأخرى باقي الصلاة هو الأولى والأرجح لما يأتي:

1- أن ذلك أقرب إلى المساواة بين الطائفتين في الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015