واستدلوا بما يلي:

1- قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] . أي: إن خفتم من عدوكم حال التقائكم معهم فصلوا قياما، أو مشاة على أرجلكم أو ركبانا على ظهور دوابكم (?) .

2- ولأنه مكلف تصح طهارته فلم يجز له إخلاء وقت الصلاة عن فعلها، كالمريض (?) .

القول الثاني: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حالة التحام القتال، والاشتغال بالضرب والطعن والكر والفر، حتى ينكشف القتال.

قال بهذا الحنفية (?) وبعض المالكية (?) وهو قول عند الشافعية (?) رواية عند الحنابلة (?) .

واستدلوا بما يلي:

1- ما رواه جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، قال - صلى الله عليه وسلم - «وأنا والله ما صليتها بعد» قال: فنزل إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015