وجه الدلالة: أن عبد الله بن أنيس صلى صلاة الخوف وهو طالب للعدو. وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقره، أو كان قد علم جوازه فإنه لا يظن به أنه فعل ذلك مخطئا (?) .

2- ولأن فوات الكفار ضرر عظيم فأبيحت صلاة الخوف عند فوتهم (?) .

3- ولأن أمرهم مع عدوهم لم ينقض ولا يأمنون رجوعهم فهم خائفون (?) .

القول الثاني: لا تجوز لهم صلاة الخوف في حالة طلبهم للعدو.

قال بهذا الحنفية (?) والشافعية (?) وبعض المالكية (?) ورواية عند الحنابلة (?) .

ووجه قولهم: أن العلة في صلاة الخوف وجود الخوف وهو معدوم في حالة كونهم طالبين العدو فلا ضرر تدعوا إلى صلاة الخوف (?) .

والذي يظهر أن القول الأول هو الراجح وهو مشروعية صلاة الخوف لطالب العدو في حالة مطاردته لهم وهم يرونه ويراهم، لأن الاشتغال بالصلاة والتوقف عن ملاحقة العدو فيه خطر على المجاهدين، لأن العدو قد يستغل هذا التوقف لتنظيم صفوفه والهجوم المعاكس على المجاهدين أو وضع كمين في طريقهم، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015