تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم (?) .

واختلفوا بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وابن حزم وغيرهم، إلى مشروعية صلاة الخوف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي في البحر كالبر إذا كانوا في مركب واحد (?) .

واستدلوا بما يلي:

1- قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102] .

ووجه الدلالة من الآية أن صلاة الخوف ثابتة في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه به (?) .

2- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل صلاة الخوف (?) وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلوا كما رأيتموني أصلي» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015