المطلب الثالث مسح المجاهد على ما يوضع على الرأس

المطلب الثالث

مسح المجاهد على ما يوضع على الرأس

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسح ما يوضع على الرأس من العمائم (?) ونحوها (?) إلى قولين:

القول الأول: يجوز المسح بالماء على ما يوضع على الرأس.

وبهذا قال الحنابلة (?) وابن حزم (?) وشرطوا أن تكون العمامة ونحوها ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه، وأن تكون على صفة عمائم المسلمين محنكة أو ذات ذؤابة (?) .

واستدلوا بما يلي:

1- عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015