2- أن المسح على الجبيرة ينوب عن غسل العضو المكسور أو المجروح فيلزم استيعاب الجبيرة بالمسح (?) .
3- أنه لا ضرر في تعميم المسح على الجبيرة (?) فيلزم تعميم المسح عليها.
القول الثاني: أنه يكفي في الجبيرة مسح أكثرها، وبهذا قال الحنفية على الصحيح من مذهبهم (?) .
واستدلوا بما يلي:
1- أن في استيعابها بالمسح ضرب من الحرج والمشقة فأقيم الأكثر مقام الجميع (?) . ويمكن مناقشة هذا: بأن غسل أكثر العضو في الوضوء لا يجزئ والمسح على الجبائر نائب عن غسل العضو فلا يجزئ مسح الأكثر.
2- ولأن مسح جميعها يؤدي إلى إفساد الجراحة (?) . ويمكن مناقشة هذا: بأن ذلك في الجراح المكشوفة أما المسح على الجبيرة فلا يتصور تضرر الجراح به.
القول الثالث: أنه يكفي مسح بعض الجبيرة، وهذا قول عند الشافعية (?) .