ونوقش هذا: بأنه فعل من ابن عمر وليس إجابا للمسح (?) .
ويمكن الجواب عنه: بأن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة التزاما بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبيرة، واستدامة لبسها للخوف على العضو المجروح يمنع من وصول الماء إليه (?) .
القول الثاني: لا يجوز المسح على الجبائر بالماء.
وهو قول: الحناطي (?) من الشافعية قال: يتيمم ولا يمسح على الجبيرة بالماء (?) وقول ابن حزم (?) .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أنه لم يأت قرآن ولا سنة ثابتة بجواز المسح على الجبيرة فيسقط المسح (?) . ويمكن الجواب عنه: بأن السنة جاءت بجواز المسح على الجبائر، كما في حديث صاحب الشجة.