المطلب الثاني
في لمس الأنثيين والألية والعانة
عامة أهل العلم يرون أن الوضوء لا ينتقض بلمس الأنثيين والألية والعانة1.
وروى عن عروة أن الوضوء ينتقض بلمسها، وقال الزهري: "أحب إليَّ أن يتوضأ"، وقال عكرمة: "من مس ما بين الفرجين فليتوضأ"2.
استدل عامة أهل العلم بما يأتي:
1-أنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه3.
2-ولأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء4.
واستدل من رأى انتقاض الوضوء بلمسها:
بما روي عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه5 فليتوضأ"6