-أن الأصل عدم ورود دليل يدل على النقض1.
2-أن الحديث المشهور في مس الذكر وليس مس المرأة فرجها في معناه2.
3-أن مس الفرج لا يدعو إلى خروج خارج فلا ينقض الوضوء3.
4-أنه عضو منها فأشبه لمسه لمس سائر بدنها4.
وقد أجابوا عن حديث أم حبيبة بأن فيه انقطاعاً5، وحديث عمرو بن شعيب قالوا: إن الإمام أحمد سئل عنه فقال: ليس بذاك6.
وقد أجاب أصحاب القول الأول عن ذلك بأن حديث أم حبيبة حديث صحيح كما سبق تخريجه، وأن حديث عمرو بن شعيب حسن الإسناد صحيح المتن بما قبله كما سبق تخريجه.
والراجح في المسألة: أن المرأة إذا مست فرجها استحب لها الوضوء مطلقاً سواء مست بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مست بشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً وهو الأحوط.