قال ابن حجر: وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: «فدين الله أحق أن يقضى» (?) (?) .

واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

أولاً: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً" (?) .

قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف (?) . وقال البيهقي بعد إيراده له مرفوعاً، هذا خطأ من وجهين:

أحدهما: رفعه الحديث إلى النبي < وإنما هو من قول ابن عمر.

والآخر: قوله: نصف صاع وإنما قال ابن عمر مداً من حنطة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015