ثانياً: أنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه إلى غير بدل كالحج (?) . وحكي عن طاووس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه، لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهرم (?) .

وأُجيب عنه بالفرق بين الميت والشيخ الهرم بأن الشيخ الهرم عامر الذمة ومن أهل العبادات بخلاف الميت (?) .

الحال الثاني: أن يموت بعد إمكان الصيام، وقد اختلف العلماء في من مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يصام عن الميت. وبه قال طاووس (?) ، والحسن البصري (?) والزهري (?) ، وقتادة (?) ، وابو ثور (?) ، وداود (?) ، والشافعي في القديم (?)

القول الثاني: يصام عن الميت صوم النذر، ويُطعم عن صوم رمضان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015