أولاً: قضاء النائم.
الجمهور من الفقهاء - الحنفية (?) ، والمالكية (?) ، والشافعية (?) ، والحنابلة (?) - على أن من نوى الصيام من الليل ثم نام نهاره أجمع أن صومه صحيح.
لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، ولأنه متى نُبِّه انتبه.
وذهب أبو سعيد الاصطخري وأبو الطيب بن سلمة وحكاه البندنيجي عن ابن سريج - من الشافعية -: إلى أن من نام جميع النهار لم يصح صومه قياساً على المغمى عليه (?) ، وأجمعوا (?) على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صومه (?) .