واستدل من قال بعدم إجزاء الصوم في السفر من الظاهرية بما يأتي:

أولاً: قوله تعالى: ` {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . (?)

قالوا: ظاهره فعليه عدة، أو فالواجب عدة. (?)

والجواب عنه أن الجمهور تأولوه بأن التقدير فأفطر فعدة. (?)

ثانياً: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: "ليس من البر الصوم في السفر" (?)

وجه الدلالة: أن مقابلة البر الإثم، وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه. (?)

وأجاب عنه الجمهور بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في حق من شق عليه الصوم. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015