المطلب الثاني: قضاء من جامع متعمداً

الجمهور من الفقهاء على أن من جامع في الفرج في نهار شهر رمضان بلا عذر، أنزل أو لم ينْزل، أنه يفسد صومه إذا كان عامداً، ويجب عليه القضاء (?) .

لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه فقال: "صم يوماً مكانه" (?) .

وقال الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي: إن كفّر بالصوم لا يجب عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015