مقدمات الشهوة، وأن المضمضمة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزوله أفطر، فدل على أن القبلة مثلها (?) .
أما إذا لم ينْزل فلا يفسد صومه بذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقّبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه» (?)
والاستمناء باليد يوجب القضاء عند الشافعية (?) ، والحنابلة (?) . لأنه إنزال عن مباشرة فهو كالقبلة في إثارة الشهوة (?) أما إذا قبّل فأمذى، أو كرّر النظر فأنزل فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: أن من قبّل فأمذى، أو كررّ النظر فأنزل، فعليه القضاء، لأنه قد أفسد صومه، وبه قال مالك (?) ، وأحمد (?) ، وعطاء، والحسن البصري، والحسن بن صالح (?) .
القول الثاني: لا قضاء عليه وصومه صحيح. وبه قال أبو حنيفة (?) ، والشافعي (?) وجابر بن زيد، وسفيان الثوري، وأبو ثور (?) .