[سورة النساء (4) : آية 3]

(وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) ، وذلك يقتضي اعتياد إيناس الرشد عقيب بلوغ النكاح من غير تطاول المدة.

وقوله تعالى: (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) ، يقتضي مثل ذلك، فإن اسم اليتيم إنما يطلق على قبل البلوغ حقيقة، وعلى قرب العهد بالبلوغ مجازا، فإما أن يقال: إنه يتناول ابن خمس وعشرين سنة فصاعدا إلى مائة، وهو جهل عظيم.

والعجيب أن أبا حنيفة إنما أطلق الحجر، لأنه قال قد بلغ أشده وصار يصلح أن يكون جدا، فإذا صار يصلح أن يكون جدا، فكيف يصح إعطاؤه المال بعلة اليتم، وباسم اليتم، وهل ذلك إلا في غاية البعد «1» .

قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا «2» فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ «3» لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ «4» وَرُباعَ) الآية (?) .

واختلفت أقاويل المفسرين في معناه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015