[سورة البقرة (2) : آية 275]

والشافعي اعتبر قوت سنة.

ومالك اعتبر ملك أربعين درهما.

والشافعي لا يصرف الزكاة إلى المكتسب.

قوله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا «1» لا يَقُومُونَ «2» إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ «3» الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ) «4» (275) والربا في اللغة هو الزيادة.

وربما لا تعرف العرب بيع الدرهم بالدرهم نساء «5» ربا، إلا أن الشرع أثبت زيادات جائزة، وحرم أنواعا من الزيادة، فجوز الزيادة من جهة الجودة، ولم يجوز من جهة المدة.

وإذا اختلف الجنس، يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا نقدا، ولا يجوز متماثلا نسيئة.

وكل ذلك لا يقتضيه لفظ الربا، ولكن ذلك لا يمنع التعلق بعموم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015