«فَأَمَرَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ: بِالشَّهَادَةِ وَسَمَّى فِيهَا:

عَدَدَ الشَّهَادَةِ فَانْتَهَى: إلَى شَاهِدَيْنِ.»

«فَدَلَّ ذَلِكَ: عَلَى أَنَّ كَمَالَ الشَّهَادَةِ فِي (?) الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ: شَاهِدَانِ (?) لَا نِسَاءَ فِيهِمَا (?) . لِأَنَّ شَاهِدَيْنِ لَا يَحْتَمِلُ بِحَالٍ (?) ، أَنْ يَكُونَا إلَّا رَجُلَيْنِ (?)

«وَدَلَّ (?) أَنِّي لَمْ أَلْقَ مُخَالِفًا: حَفِظْتُ عَنْهُ-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.-

أَنَّ (?) حَرَامًا أَنْ يُطَلِّقَ: بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى: أَنَّهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : دَلَالَةُ اخْتِيَارٍ (?) . وَاحْتَمَلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجْعَةِ-: مِنْ هَذَا.- مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقُ.» .

ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَالِاخْتِيَارُ (?) فِي هَذَا، وَفِي غَيْرِهِ-:

مِمَّا أَمَرَ فِيهِ [بِالشَّهَادَةِ (?) ] .-: الْإِشْهَادُ (?) .» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015