وَلَمْ يَشْتَرِطْ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ ثُمَّ جَاءُوهُ مُتَحَاكِمِينَ-: فَهُوَ بِالْخِيَارِ: بَيْنَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، أَوْ يَدَعَ الْحُكْمَ. فَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ:
حَكَمَ بَيْنَهُمْ حُكْمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (?) . فَإِنْ (?) امْتَنَعُوا- بَعْدَ رِضَاهُمْ بِحُكْمِهِ-: حاربهم.»
«قَالَ: و (?) لَيْسَ لِلْإِمَامِ الْخِيَارُ فِي أَحَدٍ-: [مِنْ (?) ] الْمُعَاهَدِينَ: الَّذِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ.-: إذَا جَاءُوهُ فِي حَدٍّ لِلَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) . وَعَلَيْهِ:
أَنْ يُقِيمَهُ.»
«قَالَ (?) : وَإِذَا (?) أَبَى (?) بَعْضُهُمْ عَلَى (?) بَعْضٍ، مَا فِيهِ [لَهُ (?) ] حَقٌّ عَلَيْهِ (?) فَأَتَى (?) طَالِبُ الْحَقِّ إلَى الْإِمَامِ، يَطْلُبُ حَقَّهُ-: فَحَقٌّ لَازِمٌ لِلْإِمَامِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنْ يَحْكُمَ [لَهُ (?) ] عَلَى من كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ: مِنْهُمْ