«وَبَيِّنٌ: أَنَّ الْأَزْوَاجَ: الَّذِينَ يُعْطَوْنَ النَّفَقَاتِ-: لِأَنَّهُمْ الْمَمْنُوعُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ.- وَأَنَّ نِسَاءَهُمْ: الْمَأْذُونُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ (?) يَنْكِحُوهُنَّ:
إذَا آتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ. لِأَنَّهُ لَا إشْكَالَ عَلَيْهِمْ: فِي أَنْ يَنْكِحُوا غَيْرَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ إنَّمَا كَانَ الْإِشْكَالُ: فِي نِكَاحِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ حَتَّى قَطَعَ اللَّهُ عِصْمَةَ الْأَزْوَاجِ: بِإِسْلَامِ النِّسَاءِ وَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنَّ ذَلِكَ: بِمُضِيِّ (?) الْعِدَّةِ قَبْلَ إسْلَامِ الْأَزْوَاجِ.»
«فَلَا يُؤَدِّي أَحَدٌ (?) نَفَقَةً فِي (?) امْرَأَةٍ فَاتَتْ، إلَّا ذَوَاتِ (?) الْأَزْوَاجِ (?) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ (?) اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) لِلْمُسْلِمِينَ: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ 60- 10) . فَأَبَانَهُنَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنَّ ذَلِكَ: بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ. وَكَانَ (?) الْحُكْمُ فِي إسْلَامِ الزَّوْجِ،