وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ (?) : «فَلَمَّا (?) فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) .
الْجِهَادَ-: دَلَّ (?) فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ (?) عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
أَنْ (?) لَيْسَ يُفْرَضُ (?) الْجِهَادُ عَلَى مَمْلُوكٍ، أَوْ أُنْثَى: بَالِغٍ وَلَا حُرٍّ:
لَمْ يَبْلُغْ.»
«لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (انْفِرُوا (?) خِفافاً وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: 9- 41) فَكَانَ (?) حَكَمَ (?) .
أَنْ لَا مَال للمملوك وَلَمْ يَكُنْ مُجَاهِدٌ (?) إلَّا: وَعَلَيْهِ (?) فِي الْجِهَادِ، مُؤْنَةٌ:
مِنْ الْمَالِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَمْلُوكِ مَالٌ.»