وَالنَّهْيُ (?) عَنْ الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ- بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ: 2- 193) .»
«وَنُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ: بَعْدَ فَرْضِ الْجِهَادِ وَهِيَ مَوْضُوعَةٌ فِي مَوْضِعِهَا.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (?) (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الْجِهَادَ، عَلَى رَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : جِهَادَ (?) الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ إذْ كَانَ أَبَاحَهُ وَأَثْخَنَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي أَهْلِ مَكَّةَ وَرَأَوْا كَثْرَةَ مَنْ دَخَلَ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-: اشْتَدُّوا (?) عَلَى مَنْ أَسْلَمَ