- فِي الْمُعَاهَدِ: يُقْتَلُ خَطَأً.-: بِدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إلَى أَهْلِهِ. وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ مَعَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ (?)

«فَلَمْ يَجُزْ: أَنْ يَحْكُمَ عَلَى قَاتِلِ الْكَافِرِ، [إلَّا (?) ] : بِدِيَةٍ وَلَا: أَنْ يُنْقَصَ (?) مِنْهَا، إلَّا: بِخَبَرٍ لَازِمٍ.»

«وَقَضَى (?) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) - فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ-: بِثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَقَضَى عُمَرُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) - فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ-: بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (?) [وَذَلِكَ:

ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَقُومُ الدِّيَةُ: اثْنَيْ عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (?) .] »

«وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ (?) أَحَدًا قَالَ فِي دِيَاتِهِمْ: بِأَقَلِّ (?) مِنْ هَذَا. وَقَدْ قِيلَ: إنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015