وَعَشْرًا لَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا، وَلَا النِّكَاحُ قَبْلَهَا (?) . إلَّا: أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَيَكُونُ أَجَلُهَا: أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا: [بَعُدَ أَوْ قَرُبَ. وَيَسْقُطُ بِوَضْعِ حَمْلِهَا: عِدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ (?) .] » .
وَلَهُ- فِي سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا- قَوْلٌ آخَرُ (?) : «أَنَّ الِاخْتِيَارَ لِوَرَثَتِهِ (?) : أَنْ يُسْكِنُوهَا وَإِنْ (?) لَمْ يَفْعَلُوا (?) : فقد ملكو الْمَالَ دُونَهُ (?) .» .
وَقَدْ (?) رَوَيْنَاهُ عَنْ عَطَاءٍ، وَرَوَاهُ [الشَّافِعِيُّ عَنْ (?) ] الشَّعْبِيِّ [عَنْ عَلِيٍّ (?) ] .