(ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (?) وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ: أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) الْآيَةُ (?) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : فَكَانَ (?) بَيِّنًا فِي الْآيَةِ- بِالتَّنْزِيلِ (?) -:
أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ: أَنْ تَكْتُمَ مَا فِي رَحِمِهَا: مِنْ الْمَحِيضِ. فَقَدْ يَحْدُثُ لَهُ (?) - عِنْدَ خَوْفِهِ انْقِضَاءَ عِدَّتُهَا- رَأَى فِي نِكَاحِهَا (?) أَوْ يَكُونُ طَلَاقُهُ إيَّاهَا:
أَدَبًا [لَهَا (?) ] .» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ (?) ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَكَانَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ: الْحَمْلَ مَعَ الْمَحِيضِ (?) لِأَنَّ الْحَمْلَ: مِمَّا (?) خَلْقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ.»
«فَإِذَا (?) سَأَلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ: أَحَامِلٌ هِيَ؟ أَوْ هَلْ حَاضَتْ؟ -: