(خِطْبَةِ النِّساءِ (?) ) إلَى قَوْلِهِ (?) : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: 2- 235) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: بُلُوغُ (?) الْكِتَابِ أَجَلَهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ (?) .»
«قَالَ: وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ فِي التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ: فِي الْعِدَّةِ فَبَيَّنَ: أَنَّهُ (?) حَظَرَ التَّصْرِيحَ فِيهَا (?) . قَالَ تَعَالَى: (وَ [لكِنْ] لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا (?) ) يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : جِمَاعًا (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً: 2- 235 (?) ) :
حَسَنًا لَا فُحْشَ فِيهِ. وَذَلِكَ (?) : أَنْ يَقُولَ: رَضِيتُك (?) إنَّ عِنْدِي لَجِمَاعًا (?) يُرْضِي مَنْ جُومِعَهُ.»
«وَكَانَ هَذَا- وَإِنْ كَانَ تَعْرِيضًا- كَانَ (?) مَنْهِيًّا عَنْهُ: لِقُبْحِهِ. وَمَا