[سورة النساء (4) : آية 24]

النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ: الَّذِي لَا يَحِلُّ فِي الْإِسْلَامِ بِحَالٍ. (?) ] » .

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَتْ، أَوْ طَلَّقَهَا [فَأَبَانَهَا (?) ]-: فَلَا (?) بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ عَقْدُ نِكَاحِ أُمِّهَا: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) قَالَ: (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ: 4- 23) .» زَادَ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ (?) : «لِأَنَّ الْأُمَّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ (?) .» . وَرَوَاهُ (?) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

وَفَسَّرَ الشَّافِعِيُّ (?) (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي (?) قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالْمُحْصَناتُ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015