ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ
قَالَ أَصْحَابُنَا: "لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي الرَّحِمِ" وَهُوَ الَّذِي لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَجُلًا وَالْآخَرُ امْرَأَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ أَجْلِ الرَّحِمِ الَّذِي بَيْنَهُمَا. وَلَا تُقْطَعُ أَيْضًا عِنْدَهُمْ