أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، قال: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «السُّنَّةُ فِي صَلَاةِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ وَمَنْ وَرَاءَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَيَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَيُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ»