قال ابن القيم:
هذا مذهب أحمد، ومالك، وأبي حنيفة رحمهم الله، قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، وذكره الأثرم عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم (?) .
رابعاً: ومن هديه - صلى الله عليه وسلم - أن من أراد التضحية، ودخل أولُ يومٍ من أيامِ العَشْرِ من ذي الحجةِ، فلا يأخُذْ من شعره وبَشَرهِ شيئاً، ثبت النهي عن ذلك (?) .