احكام العيدين (صفحة 72)

فليغتسل " (?) أي: مَن قَصدَ، ولم يُرد التخيير، فَكَذا هذا.

اما استدلالُ عدمِ الموُجبين بتضْحيةِ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أُمّته- كما في "سنن أبي داود" (2810) و "سنن الترمذي" (1574) و "مسند أحمد" (3/356) بالسند الصحيح عن جابر- فليس هو استدلالاً قائماً؛ إذ يُحمل هذا- جَمْعاً بين الأدلة- على غير القادِر مِن الأمّةِ.

ومَن كان غيرَ قادرٍ على التضحيةِ سَقَطَ عنه حُكْمُ الوجوب أصْلًا، واللهُ أعلمُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015