احكام العيدين (صفحة 49)

وكونُه رُوي عن عُمَرَ وابنهِ لا يجعلُه سُنّةً، ولا سيّما أن رواية عمر وابنه ها هنا لا تصحُّ.

أما عن عمر: فرواه البيهقي بسند ضعيف.

وأما عن ابنهِ فلم أقِف عليها الآن ".

وقال شيخُنا في "أحكام الجنائز" (ص 148) في مسألةٍ قريبةِ الحكم مِن هذه: "فمن كان يَظُنُّ أنَّه- أي ابن عمر- لا يفعل ذلك إلا بتوقيفٍ مِن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فله أنْ يَرْفَعَ ".

رابعاً: لم يصحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذِكرٌ معين بين تكبيرات العيد، لكنْ ثبت (?) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن صلاة العيد: "بين كل تكبيرتين حمدٌ لله عز وجل، وثناءٌ على الله ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015